____________________
كما في «الإيضاح (1)» ومذهب الأكثر كما في «التذكرة (2) وجامع المقاصد (3) والغرية والمدارك (4) وكشف اللثام (5) والمنتهى (6)» في بحث ما يسجد عليه. وكذا نسب إلى الأكثر في «جامع المقاصد (7) وكشف اللثام (8)» في البحث المذكور. وفي «الكفاية (9)» أنه أشهر.
وعن «السيد (10)» اشتراط طهارة جميع المصلى، وعن الحلبي (11) اشتراط طهارة مساقط الأعضاء السبعة. قال في «الإيضاح (12)» محاذى الصدر والبطن والفرج بين الأعضاء في حالة السجود على قول المرتضى والجبائيين من المكان، وعلى تفسير أبي الصلاح ليست من المكان، فعلى الأول إن لاقى أبطل، وعلى الثاني لا يبطل. قلت: وقد سمعت تفسيريهما للمكان. وفي «الذكرى (13)» أن الظاهر على قول المرتضى أنه لا يشترط طهارة كل ما تحته، فلو كان المكان نجسا ففرش عليه طاهر صحت الصلاة وأن الأقرب على قوله إن مكان المصلي ما لاصق أعضاء وثيابه، وأنه لو سقط طرف ثوبه أو عمامته على نجاسة أمكن على قوله بطلان
وعن «السيد (10)» اشتراط طهارة جميع المصلى، وعن الحلبي (11) اشتراط طهارة مساقط الأعضاء السبعة. قال في «الإيضاح (12)» محاذى الصدر والبطن والفرج بين الأعضاء في حالة السجود على قول المرتضى والجبائيين من المكان، وعلى تفسير أبي الصلاح ليست من المكان، فعلى الأول إن لاقى أبطل، وعلى الثاني لا يبطل. قلت: وقد سمعت تفسيريهما للمكان. وفي «الذكرى (13)» أن الظاهر على قول المرتضى أنه لا يشترط طهارة كل ما تحته، فلو كان المكان نجسا ففرش عليه طاهر صحت الصلاة وأن الأقرب على قوله إن مكان المصلي ما لاصق أعضاء وثيابه، وأنه لو سقط طرف ثوبه أو عمامته على نجاسة أمكن على قوله بطلان