____________________
وقد أطلق الأصحاب القول بالكراهة كما في «المختلف (1) والمسالك (2)» أي غير فارقين بين الحيوان وغيره ما عدا ابن إدريس (3). ونسبه في «جامع المقاصد (4) والروض (5) والبحار (6) والمفاتيح (7)» إلى الأكثر. وبه صرح في «الدروس (8) والبيان (9) وجامع المقاصد (10) وفوائد الشرائع (11) وتعليق الإرشاد (12) وإرشاد الجعفرية (13) وروض الجنان (14) ومجمع البرهان (15) والمفاتيح (16)» وخصص الكراهية بصور الحيوانات في الخاتم العجلي في «السرائر (17)» ولم يتعرض (18) فيها لذكر الثوب على ما وجدته لكن نقل عنها غير واحد (19) تخصيص ذلك في الثوب والخاتم.