____________________
وقواه صاحبا «البحار (1) وكشف اللثام (2)» والأستاذ دام ظله في «حاشية المدارك (3)» واستدلوا عليه بما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
وظاهر الجميع أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، وبه صرح كثير (4) منهم.
هذا وقال الشيخ في «المبسوط (5)» في موضع منه: والثوب إذا كان فيه تماثيل وصورة لا تجوز الصلاة فيه، وفي موضع آخر منه: ولا يصلى في ثوب فيه تماثيل ولا في خاتم كذلك، وفي موضع آخر منه: ولا يصلي وفي قبلته أو يمينه أو شماله صورة أو تماثيل إلا أن يغطيها. وقال في «النهاية (6)» ويصلي الإنسان في ثوب فيه تماثيل ولا تجوز الصلاة فيه ولا الخاتم الذي فيه صورة. وهذا محله مكان المصلي ويأتي الوجه في ذكره هنا. ونقل (7) التحريم عن ظاهر «المهذب» فيهما وعن ظاهر «المقنع (8)» في الخاتم.
وظاهر الجميع أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، وبه صرح كثير (4) منهم.
هذا وقال الشيخ في «المبسوط (5)» في موضع منه: والثوب إذا كان فيه تماثيل وصورة لا تجوز الصلاة فيه، وفي موضع آخر منه: ولا يصلى في ثوب فيه تماثيل ولا في خاتم كذلك، وفي موضع آخر منه: ولا يصلي وفي قبلته أو يمينه أو شماله صورة أو تماثيل إلا أن يغطيها. وقال في «النهاية (6)» ويصلي الإنسان في ثوب فيه تماثيل ولا تجوز الصلاة فيه ولا الخاتم الذي فيه صورة. وهذا محله مكان المصلي ويأتي الوجه في ذكره هنا. ونقل (7) التحريم عن ظاهر «المهذب» فيهما وعن ظاهر «المقنع (8)» في الخاتم.