طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله إن خير من استأجرت القوى الأمين قال قوى فيما ولى أمين فيما استودع وروى من طريق ابن عباس ومجاهد في آخرين ان أباها سألها عما رأت من قوته وأمانته فذكرت قوته في حال السقى وأمانته في غض طرفه عنها وقوله لها امشي خلفي ودليني على الطريق وهذا أخرجه البيهقي باسناد صحيح عن عمر بن الخطاب وزاد فيه فزوجه وأقام موسى معه يكفيه (2) ويعمل له في رعاية غنمه (قوله والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده) ثم أورد في الباب من طريق أبى موسى الأشعري حديث الخازن الأمين أحد المتصدقين وحديثه الآخر في قصة الرجلين اللذين جاءا يطلبان من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعملهما والأول قد مضى الكلام عليه في الزكاة والثاني سيأتي شرحه مستوفى في كتاب الأحكام قال الإسماعيلي ليس في الحديثين جميعا معنى الإجارة وقال الداودي ليس حديث الخازن الأمين من هذا الباب لأنه لا ذكر للإجارة فيه وقال ابن التين وانما أراد البخاري ان الخازن لا شئ له في المال وانما هو أجير وقال ابن بطال انما أدخله في هذا الباب لان من استؤجر على شئ فهو أمين فيه وليس عليه في شئ منه ضمان ان فسد أو تلف الا إن كان ذلك بتضييعه اه وقال الكرماني دخول هذا الحديث في باب الإجارة للإشارة إلى أن خازن مال الغير كالأجير لصاحب المال وأما دخول الحديث الثاني في الإجارة فظاهر من جهة ان الذي يطلب العمل انما يطلبه غالبا لتحصيل الأجرة التي شرعت للعامل والعمل المطلوب يشمل العمل على الصدقة في جمعها وتفرقتها في وجهها وله سهم منها كما قال الله تعالى والعاملين عليها فدخوله في الترجمة من جهة طلب الرجلين أن يستعملهما النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة أو غيرها ويكون لهما على ذلك أجرة معلومة (قوله في الحديث الثاني ومعي رجلان من الأشعريين قال فقلت ما علمت انهما يطلبان العمل) كذا وقع مختصرا وسيأتى في استتابة المرتدين بهذا الاسناد بعينه تاما وفيه ومعي رجلان من الأشعريين وكلاهما سأل أي للعمل فقلت والذي بعثك ما اطلعت على ما في أنفسهما ولا علمت أنهما يطلبان العمل الحديث (قوله قال لن أولا نستعمل على عملنا من أراده) هكذا ثبت في جميع الروايات التي وقفت عليها وهو شك من الراوي هل قال لن أو قال لا وحكى ابن التين أنه ضبط في بعض النسخ أولى بضم الهمزة وفتح الواو وتشديد اللام مع كسرها فعل مستقبل من الولاية قال القطب الحلبي فعلى هذه الرواية يكون لفظ نستعمل زائدا ويكون تقدير الكلام لن أولى على عملنا وقد وقع هذا الحديث في الاحكام من طريق بريد بن عبد الله عن أبي بردة بلفظ انا لا نولى على عملنا وهو يعضد هذا التقرير والله أعلم قال المهلب لما كان طلب العمالة دليلا على الحرص ابتغى أن يحترص من الحريص فلذلك قال صلى الله عليه وسلم لا نستعمل على عملنا من أراده وظاهر الحديث منع تولية من يحرص على الولاية اما على سبيل التحريم أو الكراهة والى التحريم جنح القرطبي ولكن يستثنى من ذلك من تعين عليه * (قوله باب رعى الغنم على قراريط) على بمعنى الباء وهى للسببية أو المعاوضة وقيل إنها هنا للظرفية كما سنبين) قوله عمرو بن يحيى عن جده) وهو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي (قوله الا رعى الغنم) في رواية الكشميهني الا راعى الغنم (قوله على قراريط لأهل مكة) في رواية ابن ماجة عن سويد بن سعيد عن عمرو بن يحيى كنت أرعاها لأهل مكة
(٣٦٣)