قال في سياق شروط النائب: التاسع: إذن الإمام، كما كان النبي صلى الله عليه وآله يأذن لأئمة الجمعات، وأمير المؤمنين عليه السلام بعده، وعليه اطباق الإمامية، هذا مع حضور الإمام عليه السلام، وأما مع غيبته كهذا الزمان ففي انعقادها قولان، أصحهما - وبه [قال] معظم الأصحاب - الجواز إذا أمكن الاجتماع والخطبتان، ويعلل بأمرين:
أحدهما: إن الإذن حاصل من الأئمة الماضين فهو كالإذن من إمام الوقت، وساق الكلام إلى أن قال: ولأن الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالإذن كالحكم والافتاء، فهذا أولى.
والثاني: أن الإذن إنما يعتبر مع إمكانه، أما مع عدمه فيسقط اعتباره ويبقى عموم القرآن والأخبار خاليا عن المعارض. ثم أورد صحيحتي عمر بن يزيد (1) ومنصور (2) السالفتين واحتج بإطلاقهما واطلاق غيرهما من الأخبار، ثم قال:
والتعليلان حسنان والاعتماد على الثاني (3). هذا آخر كلامه والمقتضي لحصول الوهم فيه ثلاثة أشياء:
الأول: إنه جعل بناء التعليل الثاني على سقوط اعتبار إذن الإمام في الجمعة حيث لا يمكن، وجعل الاعتماد على هذا التعليل، وإذا سقط اعتباره لم يحتج إلى وجود الفقيه المأمون، لأن الباعث على اعتبار وجوده هو كون الإذن من الإمام شرطا للصلاة.
الثاني: أنه اعتبر في أحد التعليلين ضرورة الجمعة عن الفقهاء حال الغيبة ولم يعتبره في الثاني، فلولا أن المراد عدم اعتبار الفقيه لمشروعيته لكان التعليلان شيئا