واحدا لا شيئين.
الثالث: إنه احتج بعموم القرآن - يعني اطلاقه واطلاق الأخبار - وذلك يقتضي عدم الاشتراط المذكور، لمنافاة الإطلاق الاشتراط.
ولا يخفى على ذوي الطباع السليمة ضعف هذه الخيالات، وفساد هذه الأوهام:
أما الأول، فلأن المراد بالإذن الذي بنى التعليل الثاني على سقوط اعتباره مع عدم إمكانه: هو الإذن الخاص دون الإذن مطلقا، ولا يلزم من سقوط اعتبار الإذن الخاص سقوط اعتبار الإذن مطلقا. ويدل على أن المراد الإذن الخاص ما سبق من كلامه قبل هذا، وما ذكره بعده.
فأما سبق فقوله: إن اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه إجماعي، وحينئذ فلا يعقل سقوط الإذن مطلقا، لمنافاة الاجماع له (1).
وقوله: ويعلل بأمرين: أحدهما: إن الإذن حاصل من الأئمة الماضين فهو كالإذن من إمام الوقت، فإن مقتضاه إن الإذن من الأئمة الماضين قائم مقام الإذن من إمام العصر حيث أنه معتبر وشرط، فإذا قوبل التعليل الثاني بهذا التعليل، وبني على عدم اعتبار الإذن تبادر إلى الفهم بغير شك الإذن الخاص.
وأما ذكره بعده فقوله عندما حكى قول المانعين من الجمعة في حال الغيبة - وهو القول الثاني من القولين - بناءا على أن أذن الإمام شرط الصحة وهو مفقود (2)، فإن المراد بالإذن، هو الإذن الخاص كما حققناه فيما مضى، وإذا جعل بناء قول المانعين على كون الإذن شرطا فالمناسب أن يبني قول المجوزين على أن ذلك الإذن غير شرط، ولو سلم فيكفي لعدم تحقق المخالفة احتمال إرادته.
فإن قيل: ما ذكرتم من أن سقوط اعتبار الإذن الخاص لا يستلزم سقوط اعتبار