ويلحق به الولد مع الجهل إن جاء لستة أشهر فصاعدا من حين الوطئ، ويفرق بينهما، وعليه المهر مع جهلها لا علمها، وتعتد منه بعد إكمال الأولى، ولو كانت هي العالمة لم يحل لها العود إليه أبدا.
ولو تزوج بذات بعل ففي إلحاقه بالمعتدة إشكال ينشأ: من عدم التنصيص، ومن أولوية التحريم.
ولا فرق في العدة بين البائن والرجعي وعدة الوفاة.
____________________
وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سئل عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال، فقال: (إن كان لها بينة تشهد عند الإمام جلده الحد وفرق بينهما، ثم لا تحل له أبدا، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا أثم عليها منه) (1).
قوله: (الثانية: لو تزوج امرأة في عدتها عالما حرمت عليه أبدا دون ابنه وأبيه، وإن جهل العدة أو التحريم، فإن دخل فكذلك في حقه وحقهما، وإلا بطل واستأنف بعد الانقضاء، ويلحق به الولد مع الجهل إن جاء لستة أشهر فصاعدا من حين الوطئ، ويفرق بينهما، وعليه المهر مع جهلها لا علمها، ويعتد منه بعد إكمال الأولى.
ولو كانت هي العالمة لم يحل لها العود إليه أبدا، ولو تزوج بذات بعل، ففي إلحاقه بالمعتدة إشكال ينشأ: من عدم التنصيص، ومن أولوية التحريم.
ولا فرق في العدة بين البائن والرجعي وعدة الوفاة).
قوله: (الثانية: لو تزوج امرأة في عدتها عالما حرمت عليه أبدا دون ابنه وأبيه، وإن جهل العدة أو التحريم، فإن دخل فكذلك في حقه وحقهما، وإلا بطل واستأنف بعد الانقضاء، ويلحق به الولد مع الجهل إن جاء لستة أشهر فصاعدا من حين الوطئ، ويفرق بينهما، وعليه المهر مع جهلها لا علمها، ويعتد منه بعد إكمال الأولى.
ولو كانت هي العالمة لم يحل لها العود إليه أبدا، ولو تزوج بذات بعل، ففي إلحاقه بالمعتدة إشكال ينشأ: من عدم التنصيص، ومن أولوية التحريم.
ولا فرق في العدة بين البائن والرجعي وعدة الوفاة).