جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١٢ - الصفحة ٢٩
وإلى أمة يريد شراءها وإلى شعرها ومحاسنها، دون العكس،
____________________
الثياب، وعليه تنزل عبارة الكتاب (ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب) وعلى هذا فيناسب أن يكون: (وجسدها) حينئذ عطفا تفسيريا لقوله: (ومحاسنها).
نعم ما يلزم من رؤية الشعر رؤيته غالبا كالأذنين والعنق ينبغي القول بجواز النظر إليه، لاستدعاء إباحة النظر إلى الشعر إباحة. النظر إليه، ويلوح من عبارة التذكرة (1) أن المحاسن الوجه والكفان، حيث أن ذلك مجمع المحاسن، وهو خلاف الظاهر.
ويجوز تكرار النظر إلى ذلك مرة بعد أخرى، وإدامته، والنظر إليها قائمة وماشية وجالسة؛ لأن الغرض لا يتم إلا بذلك، ولإطلاق النصوص بالنظر، وهو يتناول ذلك، ولقوله عليه السلام: (إنما هو مستام) (2). ولا يشترط استئذانها في النظر خلافا لمالك (3) للعموم، بل لا ينبغي، لأنها ربما زينت نفسها وأخفت عيبها، ففات مقصود النظر. وكما يجوز [نظر الرجل إلى المرأة] (4) عند إرادة النكاح، فكذا العكس، لاشتراك مقصود النظر بينهما، ولأن المرأة ربما رأت من الرجل ما يدعوها إلى إجابته (5).
قوله: (وإلى أمة يريد شراءها، وإلى شعرها ومحاسنها، دون العكس).
يجوز النظر إلى أمة يريد شراءها قطعا، لرواية أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها؟ قال: (لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسها، ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي له النظر إليه) (6).

(١) تذكره الفقهاء ٢: ٥٧٢.
(٢) التهذيب ٧: ٤٣٥ حديث ١٧٣٥.
(٣) انظر: بلغة السالك ١: ٣٧٧.
(٤) ما بين المعقوفتين أثبتناه من النسخة الحجرية لجامع المقاصد، لاضطراب العبارة في " ش " و " ض ".
(٥) في " ض ": ما يدعو لإجابته.
(٦) الفقيه ٤: ١٢ حديث ٩، التهذيب ٧: ٧٥ حديث 321.
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست