العاشر: لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع، ولا أختها منه، ولا عمتها منه، ولا خالتها، ولا بنات أختها، ولا بنات أخيها وإن حرمن بالنسب، لعدم اتحاد الفحل.
ولو أرضعت ذات الابن ذات الأخت لم تحرم الأخت على الابن.
____________________
فهو خال زوجته، وإن كان المرتضع هو الزوجة فهي إما عمة زوجها إن كانت المرضعة جدة الأب، وإلا فخالته.
قوله: (ط: لو أرضعت من لبن الزوج بعد موته نشر الحرمة إلى أقاربه).
لأن كون اللبن له لا يزول بالموت، ولاستصحاب ما كان قبل الموت، والتمسك بعمومات الكتاب والسنة المتناولة لهذا الرضاع مع انتفاء المعارض.
قوله: (ي: لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع ولا أختها منه ولا عمتها منه ولا خالتها ولا بنات أختها وإن حرمن بالنسب، لعدم اتحاد الفحل، ولو أرضعت ذات الابن ذات الأخت لم تحرم الأخت على الابن).
أطبق الأصحاب على أن حرمة الرضاع لا يثبت بين مرتضعين إلا إذا كان اللبن لفحل واحد، وقد حققنا هذا فيما تقدم، وأوردنا النص الوارد بذلك، وحكينا خلاف الطبرسي.
فعلى هذا لو كان لمن أرضعت صبيا أم من الرضاع لم تحرم تلك الأم على الصبي، لأن نسبتها إليه بالجدودة إنما تتحصل من رضاعة من مرضعته ورضاع مرضعته منها،
قوله: (ط: لو أرضعت من لبن الزوج بعد موته نشر الحرمة إلى أقاربه).
لأن كون اللبن له لا يزول بالموت، ولاستصحاب ما كان قبل الموت، والتمسك بعمومات الكتاب والسنة المتناولة لهذا الرضاع مع انتفاء المعارض.
قوله: (ي: لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع ولا أختها منه ولا عمتها منه ولا خالتها ولا بنات أختها وإن حرمن بالنسب، لعدم اتحاد الفحل، ولو أرضعت ذات الابن ذات الأخت لم تحرم الأخت على الابن).
أطبق الأصحاب على أن حرمة الرضاع لا يثبت بين مرتضعين إلا إذا كان اللبن لفحل واحد، وقد حققنا هذا فيما تقدم، وأوردنا النص الوارد بذلك، وحكينا خلاف الطبرسي.
فعلى هذا لو كان لمن أرضعت صبيا أم من الرضاع لم تحرم تلك الأم على الصبي، لأن نسبتها إليه بالجدودة إنما تتحصل من رضاعة من مرضعته ورضاع مرضعته منها،