.
____________________
وعلى كل من الباقيتين نصف مهر من أرضعتها مع الدخول، وإلا فلا رجوع، لبقاء النكاح بحاله، فإن نكاح الكبيرة قد زال قبل الإرضاع، فلا جمع).
لو كان له زوجة كبيرة وثلاث صغائر وللكبيرة ثلاث بنات مراضع، فأرضعت كل واحدة منهن صغيرة من الثلاث الرضاع المحرم، فإن كان قد دخل بالكبيرة حرمن جمع مؤبدا، سواء رضعن معا أم على الترتيب، لأن الكبيرة جدة نسائه، والصغائر بنات بنات زوجه المدخول بها.
وإن لم يكن قد دخل بها، حرمت الكبيرة مؤبدا وانفسخ عقد الصغائر جميعا إن كان ارتضاعهن دفعة واحدة: بأن حصل الاقتران في آخر الرضعة الأخيرة، لثبوت الجمع بين الأم وبنات بناتها في النكاح، ثم يجدد نكاحهن إن أراد جمعا، لأنهن بنات خالات.
وهذا إذا لم يكن اللبن لفحل واحد، فلو كان: بأن تزوج شخص الأولى ثم فارقها وهي ذات لبن منه وهكذا صنع في الثانية، ثم تزوج الثالثة وصارت ذات لبن منه، فإنهن إذا أرضعن الصغائر بهذا اللبن حرمن جمعا، لأنهن أخوات حينئذ.
ولو كان الإرضاع لهن على التعاقب، حرمت الكبيرة مؤبدا وانفسخ نكاح أولى الصغائر خاصة، للجمع بينها وبين جدتها، ثم يجدد نكاحها إن شاء، وأما نكاح الباقيتين فإنه باق بحاله، وهذا بشرط عدم الدخول بالكبيرة، وكون لبن كل بنت لفحل (1).
لو كان له زوجة كبيرة وثلاث صغائر وللكبيرة ثلاث بنات مراضع، فأرضعت كل واحدة منهن صغيرة من الثلاث الرضاع المحرم، فإن كان قد دخل بالكبيرة حرمن جمع مؤبدا، سواء رضعن معا أم على الترتيب، لأن الكبيرة جدة نسائه، والصغائر بنات بنات زوجه المدخول بها.
وإن لم يكن قد دخل بها، حرمت الكبيرة مؤبدا وانفسخ عقد الصغائر جميعا إن كان ارتضاعهن دفعة واحدة: بأن حصل الاقتران في آخر الرضعة الأخيرة، لثبوت الجمع بين الأم وبنات بناتها في النكاح، ثم يجدد نكاحهن إن أراد جمعا، لأنهن بنات خالات.
وهذا إذا لم يكن اللبن لفحل واحد، فلو كان: بأن تزوج شخص الأولى ثم فارقها وهي ذات لبن منه وهكذا صنع في الثانية، ثم تزوج الثالثة وصارت ذات لبن منه، فإنهن إذا أرضعن الصغائر بهذا اللبن حرمن جمعا، لأنهن أخوات حينئذ.
ولو كان الإرضاع لهن على التعاقب، حرمت الكبيرة مؤبدا وانفسخ نكاح أولى الصغائر خاصة، للجمع بينها وبين جدتها، ثم يجدد نكاحها إن شاء، وأما نكاح الباقيتين فإنه باق بحاله، وهذا بشرط عدم الدخول بالكبيرة، وكون لبن كل بنت لفحل (1).