____________________
ولو أرضعت اثنتان دفعة واحدة (1) انفسخ نكاح الأولتين خاصة، ثم يجدد نكاحهما إن شاء، ولو ارتضعن بأنفسهن دفعة أو على التعاقب فالكلام في التحريم والانفساخ على ما سبق.
وأما الكلام في المهر، فإن لكل صغيرة نصف مهرها المسمى أو جميعه على الخلاف السابق، وقد بينا ما هو الأرجح، ويرجح الزوج على مرضعتها، إما مطلقا أو مع قصدها إلى إفساد النكاح على ما فيه، وفيه الخلاف السابق من أنه لا رجوع أصلا، وقد بينا ذلك، فلا حاجة إلى إعادته.
وللكبيرة المهر مع الدخول، وبدونه فيه الخلاف السابق، ويرجع به الزوج على البنات الثلاث بالسوية إن لم يكن دخل بها، أما مع الدخول فلا رجوع، على ما صرح به المصنف في التذكرة (2) وغيرها، لاستقراره بالدخول، وقد أطلق الرجوع به هنا، وكأنه اكتفى بما يدل عليه ظاهر كلامه السابق فيما لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما، فإنه قال هناك: (وللكبيرة المهر مع الدخول، وإلا فلا) ولم يذكر رجوعا، وذكر الرجوع في مهر الصغيرة.
ولو ارتضعن بأنفسهن: بأن سعين إلى البنات وهن نائمات فارتضعن الرضاع المحرم، فلا مهر لهن، لأن الفرقة قبل الدخول من جهتين، فكانت كالردة، لكن في تضمينهن مهر الكبيرة نظر، وينشأ من التردد في أن التسبب إلى فسخ النكاح بفعل مقتضيه هل يوجب غرم المهر أم لا، وأن قصد الإفساد هل هو شرط الرجوع أم لا، والتضمين قوي، لأن البضع متقوم، فهو في حكم الأموال، والاتلاف موجب للضمان في الصغيرة والكبيرة.
وأما الكلام في المهر، فإن لكل صغيرة نصف مهرها المسمى أو جميعه على الخلاف السابق، وقد بينا ما هو الأرجح، ويرجح الزوج على مرضعتها، إما مطلقا أو مع قصدها إلى إفساد النكاح على ما فيه، وفيه الخلاف السابق من أنه لا رجوع أصلا، وقد بينا ذلك، فلا حاجة إلى إعادته.
وللكبيرة المهر مع الدخول، وبدونه فيه الخلاف السابق، ويرجع به الزوج على البنات الثلاث بالسوية إن لم يكن دخل بها، أما مع الدخول فلا رجوع، على ما صرح به المصنف في التذكرة (2) وغيرها، لاستقراره بالدخول، وقد أطلق الرجوع به هنا، وكأنه اكتفى بما يدل عليه ظاهر كلامه السابق فيما لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما، فإنه قال هناك: (وللكبيرة المهر مع الدخول، وإلا فلا) ولم يذكر رجوعا، وذكر الرجوع في مهر الصغيرة.
ولو ارتضعن بأنفسهن: بأن سعين إلى البنات وهن نائمات فارتضعن الرضاع المحرم، فلا مهر لهن، لأن الفرقة قبل الدخول من جهتين، فكانت كالردة، لكن في تضمينهن مهر الكبيرة نظر، وينشأ من التردد في أن التسبب إلى فسخ النكاح بفعل مقتضيه هل يوجب غرم المهر أم لا، وأن قصد الإفساد هل هو شرط الرجوع أم لا، والتضمين قوي، لأن البضع متقوم، فهو في حكم الأموال، والاتلاف موجب للضمان في الصغيرة والكبيرة.