____________________
مع تعيين الزوجة وبدونه، وليس الإذن شرطا).
لما كان المحجور عليه للسفه ممنوعا من التصرفات المالية لم يكن له الاستقلال بعقد النكاح، وإنما يصح بإذن وليه، ولا يجوز للولي الإذن إلا إذا احتاج السفيه إلى التزويج، لاشتمال النكاح على ضرر تحمل المهر والنفقة، فلا يصار إليه إلا عند الحاجة، لوجود داعي الشهوة إلى المرأة والحاجة إلى الخدمة، وكون النكاح أغبط من شراء الأمة.
فإذا ظهرت أمارات الحاجة أذن له الولي سواء كان هو الحاكم أو غيره في تزويج امرأة واحدة، إلا أن تدعو حاجة الخدمة إلى أزيد من امرأة وتقتضيه المصلحة، وبه صرح في التذكرة (1)، ويلوح من عبارته أن داعي الشهوة لو اقتضى الأزيد وكان مشتملا على المصلحة جاز، ولا بأس به، وإذا تحققت الحاجة المجوزة للإذن وجب على الولي أن يأذن له فيه.
وهل يشترط تعين الزوجة؟ فيه وجهان:
أحدهما: واختاره المصنف في كتبه (2) عدم الاشتراط، فيصح الإذن المطلق وينكح من شاء بمهر مثلها أو أقل كما يجوز للسيد إطلاق الإذن، فلو نكح في هذه الحالة شريفة يستغرق مهر مثلها ماله أو معظمه لم يصح، لأنه على خلاف المصلحة.
والثاني: لا يصح الإطلاق، بل لا بد من تعيين المرأة أو نساء قبيلة أو تقدير المهر، لأن المقتضي للحجر عليه هو حفظ ماله وصيانته عن الإتلاف، فلو جوزنا إطلاق الإذن له لم نأمن أن ينكح من يستغرق مهر مثلها ماله، ولا يكفي لدفع المحذور كون النكاح فاسدا في هذه الحالة، لأنه بالدخول يجب مهر المثل مع جهلها، فيلزم الوقوع في المحذور، نعم لو لم نوجب بالدخول في هذه الحالة مهرا انتفى المحذور.
لما كان المحجور عليه للسفه ممنوعا من التصرفات المالية لم يكن له الاستقلال بعقد النكاح، وإنما يصح بإذن وليه، ولا يجوز للولي الإذن إلا إذا احتاج السفيه إلى التزويج، لاشتمال النكاح على ضرر تحمل المهر والنفقة، فلا يصار إليه إلا عند الحاجة، لوجود داعي الشهوة إلى المرأة والحاجة إلى الخدمة، وكون النكاح أغبط من شراء الأمة.
فإذا ظهرت أمارات الحاجة أذن له الولي سواء كان هو الحاكم أو غيره في تزويج امرأة واحدة، إلا أن تدعو حاجة الخدمة إلى أزيد من امرأة وتقتضيه المصلحة، وبه صرح في التذكرة (1)، ويلوح من عبارته أن داعي الشهوة لو اقتضى الأزيد وكان مشتملا على المصلحة جاز، ولا بأس به، وإذا تحققت الحاجة المجوزة للإذن وجب على الولي أن يأذن له فيه.
وهل يشترط تعين الزوجة؟ فيه وجهان:
أحدهما: واختاره المصنف في كتبه (2) عدم الاشتراط، فيصح الإذن المطلق وينكح من شاء بمهر مثلها أو أقل كما يجوز للسيد إطلاق الإذن، فلو نكح في هذه الحالة شريفة يستغرق مهر مثلها ماله أو معظمه لم يصح، لأنه على خلاف المصلحة.
والثاني: لا يصح الإطلاق، بل لا بد من تعيين المرأة أو نساء قبيلة أو تقدير المهر، لأن المقتضي للحجر عليه هو حفظ ماله وصيانته عن الإتلاف، فلو جوزنا إطلاق الإذن له لم نأمن أن ينكح من يستغرق مهر مثلها ماله، ولا يكفي لدفع المحذور كون النكاح فاسدا في هذه الحالة، لأنه بالدخول يجب مهر المثل مع جهلها، فيلزم الوقوع في المحذور، نعم لو لم نوجب بالدخول في هذه الحالة مهرا انتفى المحذور.