____________________
لكلامه في التحرير (1) ولعبارة (2) صاحب الشرائع (3)، إلا أن ما سيأتي في كلامه في المطلب الثالث - من أنه لو تزوج بغير إذن فسد ينافي هذا.
الثاني: حمل قوله (وليس الإذن شرطا) على أنه ليس شرطا على كل حال (4).
بل يصح النكاح إذا تعذر الإذن من الولي والحاكم استقلالا بمهر المثل لمن يليق بحاله، وإن كان غير مطابق، لما سيأتي من كلامه كمال المطابقة، لأنه تردد في ذلك ثمة، فجزمه هنا بخلاف ذلك.
وكيف كان فالثاني أولى، وهو المفتى به، فإن فائدة الحجر على السفيه تنتفي لو لم يشترط إذن الولي في نكاحه، وهو مختاره في التذكرة (5).
وقوله: (فإن زاد عن مهر المثل بطل الزائد).
تفريع على ما قبله.
وتحقيقه: أنه إذا أذن له الولي في التزويج ولم يعين له الزوجة، أو عينها ولم يعين له لمهر، أو استقل هو بالنكاح ابتداء لو لم نجعل الإذن شرطا فعقد على امرأة تليق به بأزيد من مهر مثلها لم يفسد النكاح، لأن المهر غير شرط في صحته بل تبطل الزيادة لأنها تبرع، وهو من السفيه ممتنع.
ويحتمل بطلان النكاح، لأن التراضي إنما وقع على المسمى وقد فات، فلا نكاح حينئذ، وأطلق المصنف القول بصحة النكاح وبطلان الزائد، محتجا بأن الخلل في الصداق لا يقتضي فسخ النكاح، وكذا غيره، وهذا متجه إذا كانت المرأة عالمة بأنه سفيه، أما مع جهلها فيشكل ثبوت النكاح في حقها بمهر المثل على وجه قوي.
الثاني: حمل قوله (وليس الإذن شرطا) على أنه ليس شرطا على كل حال (4).
بل يصح النكاح إذا تعذر الإذن من الولي والحاكم استقلالا بمهر المثل لمن يليق بحاله، وإن كان غير مطابق، لما سيأتي من كلامه كمال المطابقة، لأنه تردد في ذلك ثمة، فجزمه هنا بخلاف ذلك.
وكيف كان فالثاني أولى، وهو المفتى به، فإن فائدة الحجر على السفيه تنتفي لو لم يشترط إذن الولي في نكاحه، وهو مختاره في التذكرة (5).
وقوله: (فإن زاد عن مهر المثل بطل الزائد).
تفريع على ما قبله.
وتحقيقه: أنه إذا أذن له الولي في التزويج ولم يعين له الزوجة، أو عينها ولم يعين له لمهر، أو استقل هو بالنكاح ابتداء لو لم نجعل الإذن شرطا فعقد على امرأة تليق به بأزيد من مهر مثلها لم يفسد النكاح، لأن المهر غير شرط في صحته بل تبطل الزيادة لأنها تبرع، وهو من السفيه ممتنع.
ويحتمل بطلان النكاح، لأن التراضي إنما وقع على المسمى وقد فات، فلا نكاح حينئذ، وأطلق المصنف القول بصحة النكاح وبطلان الزائد، محتجا بأن الخلل في الصداق لا يقتضي فسخ النكاح، وكذا غيره، وهذا متجه إذا كانت المرأة عالمة بأنه سفيه، أما مع جهلها فيشكل ثبوت النكاح في حقها بمهر المثل على وجه قوي.