____________________
ولقائل أن يقول: إن هذا الحكم ثابت، سواء جوزنا الإذن المطلق أم لا، فإن السفيه لو استقبل بالنكاح من دون إذن حيث لا حاجة ودخل وجب مهر المثل، وليس هذا خاصا بحال إطلاق الإذن.
ويمكن أن يقال: الفرق قائم مع الإذن المطلق وبدونه، فإن الإذن يقتضي جرأته على النكاح وقبول المرأة منه، بخلاف ما إذا لم يكن، فاعتبار الإذن أقوى (1).
إذا عرفت ذلك فارجع إلى العبارة، واعلم أنه لو قال: ومع الحاجة يأذن له الولي، لكان أشمل وأحسن مما إذا قال: يأذن له الحاكم.
واعلم أيضا أن ظاهر قوله: (وليس الإذن شرطا) مناف لقوله: (ومع الحاجة يأذن له الحاكم) لأن الظاهر أن المراد من قوله: (يأذن له الحاكم) اعتبار ذلك في صحة نكاحه وعدم الاعتداد به من دونه، أي: ومع الحاجة يأذن له الحاكم فيه ولا يستقل به من دون إذنه ولولا ذلك لم يكن للحجر معنى، فإنه إذا استقل السفيه ببعض التصرفات وأحسن بإمضائها، كان ذلك سببا في الإقدام على أي تصرف كان ووسيلة إلى إتلاف المال، ومتى كان هذا هو المعنى المراد كان قوله: (وليس الإذن شرطا) منافيا له، لأن مقتضاه جواز الاستقلال من دونه.
وسيأتي في كلامه في المطلب الثالث أنه لو تزوج من غير إذن فسد، وهو صريح في المراد.
وطريق التأليف بين الكلامين أمران:
أحدهما: حمل قوله (ومع الحاجة يأذن له الحاكم) على أن المراد أن الحاكم لا يمنعه في هذه الحالة ولا يحجر عليه، بل يخلي بينه وبين النكاح، وهذا هو المطابق
ويمكن أن يقال: الفرق قائم مع الإذن المطلق وبدونه، فإن الإذن يقتضي جرأته على النكاح وقبول المرأة منه، بخلاف ما إذا لم يكن، فاعتبار الإذن أقوى (1).
إذا عرفت ذلك فارجع إلى العبارة، واعلم أنه لو قال: ومع الحاجة يأذن له الولي، لكان أشمل وأحسن مما إذا قال: يأذن له الحاكم.
واعلم أيضا أن ظاهر قوله: (وليس الإذن شرطا) مناف لقوله: (ومع الحاجة يأذن له الحاكم) لأن الظاهر أن المراد من قوله: (يأذن له الحاكم) اعتبار ذلك في صحة نكاحه وعدم الاعتداد به من دونه، أي: ومع الحاجة يأذن له الحاكم فيه ولا يستقل به من دون إذنه ولولا ذلك لم يكن للحجر معنى، فإنه إذا استقل السفيه ببعض التصرفات وأحسن بإمضائها، كان ذلك سببا في الإقدام على أي تصرف كان ووسيلة إلى إتلاف المال، ومتى كان هذا هو المعنى المراد كان قوله: (وليس الإذن شرطا) منافيا له، لأن مقتضاه جواز الاستقلال من دونه.
وسيأتي في كلامه في المطلب الثالث أنه لو تزوج من غير إذن فسد، وهو صريح في المراد.
وطريق التأليف بين الكلامين أمران:
أحدهما: حمل قوله (ومع الحاجة يأذن له الحاكم) على أن المراد أن الحاكم لا يمنعه في هذه الحالة ولا يحجر عليه، بل يخلي بينه وبين النكاح، وهذا هو المطابق