____________________
في اعتبار هذا الترتيب، لأنهما زوجتان ظاهرا.
وذكر احتمالا ثالثا، وهو عدم توقف اختيار الأمتين على رضى الحرائر أصلا، بناء على أن الاختيار كاستدامة النكاح، إذ لا يشترط صيغة النكاح ولا قبول المرأة، وإنما هو استدراك عقد أشرف على الزوال فأشبه الرجعة، ولجوازه في الإحرام، وذكر أنه قول لبعض الفقهاء.
واحتمل في المسألة احتمالا رابعا على هذا القول وهو اعتبار رضى الكل، لأنهن باختلاف الدين قبل الاختيار كالمطلقة الرجعية، فكل واحدة منهن كزوجة (1).
واندفاع نكاح الزائد باختيار النصاب يقتضي أنه قبل الاختيار لا بد من رضى الكل، لأنهن بحكم الزوجات، وقد يناقش فيه بأن اعتبار رضى من يريد دفع نكاحها موضع المنع.
قوله: (ولو كان إحدى الخمس بنت الأخ أو بنت الأخت فاختارها مع ثلاث انفسخ نكاح العمة والخالة).
أي: لو كان له زوجات خمس إحداهن بنت أخ الأخرى منهن أو بنت أختها، فاختار البنت مع ثلاث غير العمة والخالة اندفع نكاح العمة أو الخالة: لزيادتها على النصاب، ولم يعتبر رضاها لخروجها عن الزوجية، بخلاف ما لو كان الجميع أربعا، فإنه لا بد من رضى العمة والخالة.
ولقائل أن يقول: يلزم على اعتبار رضى الأربع والخامسة إن لم ينفسخ نكاحها وجوب اعتبار رضى العمة أو الخالة هنا، لأن اختيار بنت الأخ أو الأخت مشروط برضى العمة والخالة، لأنها زوجة، واندفاع نكاحها مشروط بصحة الاختيار.
وذكر احتمالا ثالثا، وهو عدم توقف اختيار الأمتين على رضى الحرائر أصلا، بناء على أن الاختيار كاستدامة النكاح، إذ لا يشترط صيغة النكاح ولا قبول المرأة، وإنما هو استدراك عقد أشرف على الزوال فأشبه الرجعة، ولجوازه في الإحرام، وذكر أنه قول لبعض الفقهاء.
واحتمل في المسألة احتمالا رابعا على هذا القول وهو اعتبار رضى الكل، لأنهن باختلاف الدين قبل الاختيار كالمطلقة الرجعية، فكل واحدة منهن كزوجة (1).
واندفاع نكاح الزائد باختيار النصاب يقتضي أنه قبل الاختيار لا بد من رضى الكل، لأنهن بحكم الزوجات، وقد يناقش فيه بأن اعتبار رضى من يريد دفع نكاحها موضع المنع.
قوله: (ولو كان إحدى الخمس بنت الأخ أو بنت الأخت فاختارها مع ثلاث انفسخ نكاح العمة والخالة).
أي: لو كان له زوجات خمس إحداهن بنت أخ الأخرى منهن أو بنت أختها، فاختار البنت مع ثلاث غير العمة والخالة اندفع نكاح العمة أو الخالة: لزيادتها على النصاب، ولم يعتبر رضاها لخروجها عن الزوجية، بخلاف ما لو كان الجميع أربعا، فإنه لا بد من رضى العمة والخالة.
ولقائل أن يقول: يلزم على اعتبار رضى الأربع والخامسة إن لم ينفسخ نكاحها وجوب اعتبار رضى العمة أو الخالة هنا، لأن اختيار بنت الأخ أو الأخت مشروط برضى العمة والخالة، لأنها زوجة، واندفاع نكاحها مشروط بصحة الاختيار.