وليس له العود إليها بذلك العقد حال ردته وإن كانت كافرة، وكذا لو أسلم ثم ارتد ثم أسلمت ثم ارتدت، لم يكن له استصحاب العقد وإن كان في العدة.
____________________
وإن أسلمت في العدة تبينا عدم الفسخ؟ بالإسلام، ويضرب لها عدة من حين الارتداد، فإن عاد فيها فهو أحق، وإلا بانت من حين ردته، وليس له العود إليها بذلك العقد حال ردته وإن كانت كافرة وكذا لو أسلم ثم ارتد ثم أسلمت ثم ارتدت، لم يكن له استصحاب العقد وإن كانت في العدة).
لا ريب أن حدوث اختلاف الدين بين الزوجين المانع من صحة النكاح بينهما إذا وقع قبل الدخول انفسخ به النكاح في الحال وإن كان بعد الدخول وقف الأمر فيه على انقضاء العدة.
فإذا أسلم الزوج بعد الدخول ثم ارتد فلا ريب في ضرب العدة من حين الإسلام فإذا ارتد بعد إسلامه فقد حدث سبب آخر لفسخ النكاح لو كانت الزوجة مسلمة فينظر أن انقضت العدة من حين إسلامه على كفرها تبينا فسخ النكاح من حين إسلامه.
وإن أسلمت في العدة تبين أن الإسلام لم يكن موجبا للفسخ وأن النكاح بحاله إلى زمان الردة فلا بد من ضرب عدة أخرى من حين الارتداد لأن اختلاف الدين مانع من صحة النكاح حيث حدث بعد الدخول.
فإن عاد إلى الإسلام قبل القضاء بها تبينا بقاء عقد النكاح وإلا تبينا البينونة من حين الردة وليس له العود إليها بذلك العقد حال ردته وإن كانت كافرة لأن المرتد له حكم الإسلام فلا يجوز أن ينكح الكافرة.
لا ريب أن حدوث اختلاف الدين بين الزوجين المانع من صحة النكاح بينهما إذا وقع قبل الدخول انفسخ به النكاح في الحال وإن كان بعد الدخول وقف الأمر فيه على انقضاء العدة.
فإذا أسلم الزوج بعد الدخول ثم ارتد فلا ريب في ضرب العدة من حين الإسلام فإذا ارتد بعد إسلامه فقد حدث سبب آخر لفسخ النكاح لو كانت الزوجة مسلمة فينظر أن انقضت العدة من حين إسلامه على كفرها تبينا فسخ النكاح من حين إسلامه.
وإن أسلمت في العدة تبين أن الإسلام لم يكن موجبا للفسخ وأن النكاح بحاله إلى زمان الردة فلا بد من ضرب عدة أخرى من حين الارتداد لأن اختلاف الدين مانع من صحة النكاح حيث حدث بعد الدخول.
فإن عاد إلى الإسلام قبل القضاء بها تبينا بقاء عقد النكاح وإلا تبينا البينونة من حين الردة وليس له العود إليها بذلك العقد حال ردته وإن كانت كافرة لأن المرتد له حكم الإسلام فلا يجوز أن ينكح الكافرة.