ولو اختار من سبق إسلامهن وكن أربعا لم يكن له اختيار من لحق به ولو في العدة.
____________________
ثبت عقده عليهن، وإن زدن على أربع تخير أربعا.
ولو اختار من سبق إسلامهن وكن أربعا، لم يكن له اختيار من لحق به ولو في العدة).
يصح تقدير المسلم حرا وعبدا، لكن لا بد أن يراعى في اختيار الحر اختياره لما يجوز له من الحرائر والإماء، فإذا أسلم الزوج عن أكثر من أربع وثنيات مدخول بهن - وهذا القيد ليكون لهن عدة ينتظر إسلامهن فيها - فهناك أحوال:
الأول: أن لا تسلم واحدة منهن في العدة، فيتبين اندفاع نكاحهن باختلاف الدين، وهو واضح.
الثاني: أن يسلم فيها أربع فما دون ويخرج عدد الباقين قبل إسلام إحداهن، فتتعين المسلمات في العدة، ويندفع نكاح البواقي، لأنه إنما يتخير إذا زاد عدد من يستدام نكاحهن على النصاب.
الثالث: هذه الصورة بحالها لكن زدن في العدد على أربع، فيتخير حينئذ أربعا، وله اختيار من سبق إسلامها ومن تأخر، لأن الاعتبار بجواز استدامة النكاح بكون الإسلام في العدة ولو قبل أخرها بلحظة، فإذا اختار أربعا اندفع نكاح البواقي.
وأما من خرجت عدتها ولم تسلم، فإنها بخروج العدة تتبين بينونتها.
الرابع: أن يسلمن كلهن في العدة فيختار أربعا، فإذا اختاره اندفع البواقي.
ولا يخفي أنه حيث سبق البعض والعدة باقية لا يجبر على الاختيار لمن سبق:
ولا مكان لحاق البواقي أو بعضهن، بل له التربص حتى تخرج العدة، فإن لم يزدن عن أربع ثبت عقده عليهن، وإن زدن تخير أربعا.
ولو اختار من سبق إسلامهن وكن أربعا، لم يكن له اختيار من لحق به ولو في العدة).
يصح تقدير المسلم حرا وعبدا، لكن لا بد أن يراعى في اختيار الحر اختياره لما يجوز له من الحرائر والإماء، فإذا أسلم الزوج عن أكثر من أربع وثنيات مدخول بهن - وهذا القيد ليكون لهن عدة ينتظر إسلامهن فيها - فهناك أحوال:
الأول: أن لا تسلم واحدة منهن في العدة، فيتبين اندفاع نكاحهن باختلاف الدين، وهو واضح.
الثاني: أن يسلم فيها أربع فما دون ويخرج عدد الباقين قبل إسلام إحداهن، فتتعين المسلمات في العدة، ويندفع نكاح البواقي، لأنه إنما يتخير إذا زاد عدد من يستدام نكاحهن على النصاب.
الثالث: هذه الصورة بحالها لكن زدن في العدد على أربع، فيتخير حينئذ أربعا، وله اختيار من سبق إسلامها ومن تأخر، لأن الاعتبار بجواز استدامة النكاح بكون الإسلام في العدة ولو قبل أخرها بلحظة، فإذا اختار أربعا اندفع نكاح البواقي.
وأما من خرجت عدتها ولم تسلم، فإنها بخروج العدة تتبين بينونتها.
الرابع: أن يسلمن كلهن في العدة فيختار أربعا، فإذا اختاره اندفع البواقي.
ولا يخفي أنه حيث سبق البعض والعدة باقية لا يجبر على الاختيار لمن سبق:
ولا مكان لحاق البواقي أو بعضهن، بل له التربص حتى تخرج العدة، فإن لم يزدن عن أربع ثبت عقده عليهن، وإن زدن تخير أربعا.