فخرج هزيلا أجزأ بخلاف ما لو ظهر ناقصا.
ويأثم لو أخره عن يوم النحر، ويجزئ طول ذي الحجة.
ونيته: أذبح هذا الهدي عن الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله، ويجوز أن يستنيب، فيقول النائب: أذبح هذا الهدي عن فلان عن الهدي الواجب عليه في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله. ولو كان المندوب حاضرا نوى أيضا احتياطا.
ويقسم ثلاثة أقسام: قسم يأكله، وقسم يهديه، وقسم يتصدق يه، ولا يجزئ لو أهدى أو تصدق بأقل من الثلث، ويجزئ في الأكل، ونيته: آكل من الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله.
ونية الإهداء: أهدي ثلث الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله.
ونية الصدقة: أتصدق بثلث الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله.
ويجب شراؤه وإن كان غاليا ما لم يتضرر يبذل ثمنه، وحينئذ يلزم الصوم عوضا عنه، وهو ثلاثة أيام في الحج متواليات، ويتضيق في ذي الحجة، ولو خرج ولم يصمها تعين الهدي في القابل، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولا يشترط فيها التتابع، والنية في كل يوم: أصوم غدا عوضا عن هدي التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله.
ولو وجد ثمنه وفقد عينه، خلفه عند من يذبحه عنه طول ذي الحجة. وعلى النائب قسمته كالمالك في الأكل والصدقة والاهداء.