ابنة المخاض هي التي دخلت في الثانية، وبنت اللبون التي دخلت في الثالثة، والحقة التي دخلت في الرابعة، والجذعة التي دخلت في الخامسة ذكره جماعة من الفقهاء، واللغويين، ويأتي ما يدل على المقصود.
3 = باب وجوب الزكاة في الإبل سواء كانت بخاتي أم عرابا 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام (في حديث) قال: قلت: فما في البخت السائمة شئ؟ قال:
مثل ما في الإبل العربية. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد ابن عيسى. أقول: ويدل على ذلك جميع ما دل على وجوب الزكاة في الإبل فإنها تصدق على القسمين.