يفضل من مؤنته. أقول: حمل الشيخ الأول على الاستحباب لما سبق، وجوز فيه الحمل على مضمون الآخر (الأخير) ويأتي ما يدل على ذلك.
6 = باب ان ما سقى سيحا وشبهه تارة وبالدوالي ونحوها أخرى وجب الحكم فيه بالأغلب فان تساويا وجب أن يخرج من نصفه العشر ومن نصفه نصف العشر.
(11805) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن شريح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالعشر، فأما ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر، فقلت له: فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء وتسقى سيحا، فقال:
إن ذا ليكون عندكم كذلك قلت: نعم، قال: النصف والنصف نصف بنصف العشر ونصف بالعشر، فقلت: الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء (و) فتسقى السقية والسقيتين سيحا، قال وكم تسقى السقية والسقيتين سيحا؟ قلت: في ثلاثين ليلة أو أربعين ليلة وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة أشهر، قال: نصف العشر.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.