الأول عليه السلام: يكون عندي المال من الزكاة فأحج به موالي وأقاربي؟ قال:
نعم لا بأس.
2 - وبإسناده عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصرورة أيحج من الزكاة؟ قال: نعم. وبإسناده عن حريز، عن محمد بن مسلم مثله. ورواه الشيخ باسناده عن حماد، عن حريز مثله.
(12050) 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس فقال: إني أعطي من الزكاة فأجمعه حتى أحج به، قال: نعم يأجر الله من يعطيك.
4 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصرورة أيحجه الرجل من الزكاة؟ قال: نعم. ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه مثله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
43 = باب جواز صرف الزكاة في شراء العبيد المسلمين الذين تحت الشدة خاصة، وعتقهم وجوازه مطلقا مع عدم المستحق، فان مات العبد الذي اشترى من الزكاة واعتق وله مال ولا وارث له ورثه المستحقون للزكاة.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجتمع