12 = باب ان من وهب المال قبل الحول أو عارض به ولو فرارا من الزكاة لم تجب عليه، وان فعل بعد الحول أو بعد أحد عشر شهرا وجبت عليه 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر عليه السلام: في التسعة الأصناف إذا حولتها في السنة فليس عليك فيها شئ.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام أيما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنه يزكيه، قلت له: فإن وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ قال ليس عليه شئ أبدا. قال: وقال زرارة عنه: إنه قال: إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك ابطال الكفارة التي وجبت عليه، وقال: إنه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر إنما لا (لم) يمنع الحال عليه، فأما ما يحل عليه فله منعه، ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه قال زرارة: وقلت له: رجل كانت له مأتا درهم فوهبها لبعض إخوانه، أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر، فقال: إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة، قلت له: فان أحدث فيها قبل الحول؟ قال: جائز ذلك له قلت: إنه فر بها من الزكاة قال:
ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها، فقلت له إنه يقدر عليها قال: فقال: وما علمه أنه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه قلت: فإنه دفعها إليه على شرط فقال: إنه إذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة قلت: له وكيف يسقط