عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ولكن أعطهم بعضا وأقسم بعضا في سائر المسلمين. أقول: هذا محمول على الاستحباب مع عدم ضرورة القرابة أو حصول كفايتهم ببعض الزكاة، لئلا ينافي ما سبق ويحتمل الحمل على إرادة القسمة على جميع الأصناف استحبابا أو على التقية.، (11945) 5 - محمد بن محمد بن النعمان في (المقنعة) قال: قال عليه السلام سئل رسول الله صلى الله وعليه وآله أي الصدقة أفضل؟ فقال: على ذي الرحم الكاشح.
6 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصدقة بعشرة، والقرض بثماني عشرة، وصلة الإخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربع وعشرين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
16 = باب عدم جواز اعطاء الأقارب الزكاة إذا لم يكونوا مؤمنين 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن مثنى، عن أبي بصير قال: سأله رجل وأنا أسمع قال: أعطي قرابتي (من) زكاة مالي وهم لا يعرفون (يعرفونك)؟ قال: فقال: لا تعط الزكاة إلا مسلما، وأعطهم من غير ذلك، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: أترون إنما في المال الزكاة وحدها ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر، تعطى منه القرابة والمعترض لك ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب، فإذا عرفته بالنصب فلا تعط إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن