12 = باب حكم من كان له مال يتجر به ولا يربح فيه مقدار مؤنة سنة له ولعياله أو وجه معيشته كذلك 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له ثلاثمأة درهم أو أربعمأة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة، أو يأخذ الزكاة؟ قال: لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ البقية من الزكاة ويتصرف بهذه لا ينفقها.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قد تحل الزكاة لصاحب السبعمأة وتحرم على صاحب الخمسين درهما، فقلت له: وكيف يكون هذا؟ قال إذا كان صاحب السبعمأة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله، وأما صاحب الخمسين فإنه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن علي بن الحسن، عن سعيد، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها؟ قال: هي تحل للذين وصف الله في كتابه: " للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله " وقد تحل الزكاة لصاحب السبعمأة ثم ذكر نحوه.
4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون