قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر، قال: لا بأس. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن النضر، عن ابن سنان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وعلى أن الضابط وجود المستحق.
54 = باب استحباب اخراج الزكاة المفروضة علانية والصدقة المندوبة سرا وكذا سائر العبادات.
(12095) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عبد الله بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير يعني ليث بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " (إلى أن قال:) وكلما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره، وكلما كان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه، ولو أن رجلا يحمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " فقال: هي سوى الزكاة إن الزكاة علانية غير سر. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن رجل، عن أبي جعفر