3 = باب وجوب ايصال حصة الإمام من الخمس إليه مع الامكان والى بقية الأصناف مع التعذر وعدم جواز التصرف فيها بغير اذنه 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم، فقال:
يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل، فاني قد أنفقتها، فقال له: أنت في حل، فلما خرج صالح فقال أبو جعفر عليه السلام: أحدهم يثب على أموال (حق) آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجئ فيقول: اجعلني في حل أتراه ظن أني أقول: لا أفعل، والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا.
2 - وعن محمد بن الحسن وعن علي بن محمد جميعا عن سهل، عن أحمد بن المثنى، عن محمد بن زيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الأذن في الخمس، فكتب إليه:
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله واسع كريم، ضمن على العمل الثواب، وعلى الضيق الهم، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله، إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالنا وعلى موالينا (أموالنا) وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا، ولا تحرموا أنفسكم دعانا ما قدرتم عليه فان إخراجه مفتاح رزقكم، وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي لله بما عهد إليه، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام.