4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبد الله ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام قال في زكاة الأرض إذا قبلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه، وليس على المتقبل زكاة إلا أن يشترط صاحب الأرض أن الزكاة على المتقبل، فإن اشترط فإن الزكاة عليهم وليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلا على من كان في يده شئ مما أقطعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أقول، حمله الشيخ على عدم وجوب الزكاة على جميع ما خرج من الأرض وإن كان يجب الزكاة على ما بقي في يده بعد المقاسمة لما مر ويمكن الحمل على كون الأخذ من الظالم فهو غصب لمال الامام أو المسلمين لا يملك العامل منه شيئا، أو على كون القبالة بعد ادراك الغلة أو على غير وجه المزارعة والمساقات، أو على عدم بلوغ الفاضل نصابا، وقد حمل الشيخ قوله: وليس على أهل الأرض اليوم زكاة على جواز احتساب ما يأخذ السلطان من الزكاة لما يأتي.
(11810) 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته زكاة؟ قال: لا، قال: وسألته عن المزارعة وبيع السنين قال:
لا بأس. أقول: قد عرفت وجهه وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا.
8 = باب حكم الزكاة في الثمار التي تؤكل وما يترك للحارس ونحوه منها 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عن البستان لا تباع