14 = باب جواز اخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما، واستحباب الاخراج من العين 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير وما يجب على الذهب دراهم قيمته ما يسوى أم لا يجوز الا أن يخرج من كل شئ ما فيه؟ فأجاب أيما تيسر يخرج. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن خالد البرقي مثله 2 - وعن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر عليه السلام قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يعطى عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك؟ قال: لا بأس به. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر ورواه علي بن جعفر في كتابه، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام والذي قبله عنه، عن أحمد بن محمد مثله.
3 - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن سعيد بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: أيشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه؟ قال: لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله.
4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن يونس بن