فوجدناه أربعة أمداد وقفيز وربع بقفيزنا هذا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الطهارة.
8 = باب اخراج الفطرة من غالب القوت في ذلك البلد.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرارة وابن مسكان جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالهم من لبن أو زبيب أو غيره.
2 - وباسناده عن علي بن حاتم القزويني، عن محمد بن عمرو، عن الحسين بن الحسن الحسيني (الحسني)، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: اختلف الروايات في الفطرة، فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام أسأله عن ذلك، فكتب إن الفطرة صاع من قوت بلدك على أهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر، وعلى أهل أوساط الشام زبيب وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها بر أو شعير، وعلى أهل طبرستان الأرز، وعلى أهل خراسان البر إلا أهل مرو والري فعليهم الزبيب، وعلى أهل مصر البر ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم، ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط والفطرة عليك وعلى الناس كلهم الحديث.
(12190) 3 ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه إلا أنه ترك أهل مرو وزاد: