7 = باب اشتراط كون النصاب من النقدين ذهبا خالصا أو فضة خالصة أو مغشوشا فيه نصاب من النقد ووجوب اخراج الخالص عن الخالص أو المساوي في الغش، فإن لم يعلم قدر الغش وما كسر تعين السبك 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله ابن هلال، عن العلاء بن رزين، عن زيد الصائغ قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها: بخارى، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة، وثلث مسا، وثلث رصاصا، وكانت تجوز عندهم وكنت أعملها وأنفقها، قال:
فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بذلك إذا كان تجوز عندهم، فقلت أرأيت إن حال عليه الحول وهي عندي وفيها ما يجب على فيه الزكاة أزكيها؟ قال: نعم إنما هو مالك قلت: فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول أزكيها؟ قال: إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضة ودع ما سوى ذلك من الخبيث، قلت: وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة؟ قال: فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.