5 - باب وجوب اخراج الانسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعوله من صغير وكبير وغنى وفقير وحر ومملوك وذكر وأنثى ومسلم وكافر وضيف.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي نجران، وبإسناده عن علي بن الحكم جميعا عن صفوان الجمال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة فقال: عن الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان منهم صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران وعلي بن الحكم، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطرة يؤدي عنه الفطرة؟
فقال: نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو مملوك. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن محبوب، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب. وبإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله.
3 - وبإسناده عن صفوان، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته أتكون عليه فطرته؟ فقال: لا إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه: وقال: