يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى أن ذلك خير لهم، قال: فقال: لا بأس. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
15 = باب اشتراط حول الحول من حين الملك في وجوب زكاة النقدين (11760) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ابن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفيد المال، قال: لا يزكيه حتى يحول عليه الحول. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان له مال موضوع حتى إذا كان قريبا من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه أعليه صدقة؟ قال: لا 3 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له: إنه يجتمع عندي الشئ فيبقى نحوا من سنة أنزكيه قال: لا كل ما لم يحل (لا يحول) عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة الحديث.
محمد بن الحسن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن حماد مثله.
4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج