2 = باب عدم وجوب الفطرة على الفقير وهو من لا يملك كفاية سنة.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد يعني ابن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا.
(12125) 2 وعنه، عن حماد يعني ابن عيسى، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام (في حديث زكاة الفطرة) قال، ليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج.
3 - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن المبارك قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ فقال، ليس عليه فطرة.
4 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن يزيد بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام على المحتاج صدقة الفطرة؟ فقال: لا.
5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن يزيد بن فرقد النهدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا.
6 - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟
قال: ليس عليه فطرة.