قرأت في كتاب أمك فاطمة. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن سعيد، والحميري، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن سلمة بن الخطاب نحوه. قال الشهيد في (الذكرى) المعتبر في الدنانير المثقال، وهو لم يختلف في الإسلام ولا قبله، وفي الدرهم ما استقر عليه في زمن بنى أمية بإشارة زين العابدين عليه السلام بضم الدرهم البغلي إلى الطبري وقسمتهما نصفين فصارت الدرهم ستة دوانيق عشرة سبعة مثاقيل، ولا عبرة بالعدد في ذلك انتهى، ونحوه كلام العلامة وغيره وذكر بعض المحققين أنه كان في زمان المنصور وزن المأتين موافقا لوزن مأتين وثمانين في زمان الرسول صلى الله عليه وآله فيكون المخرج منها خمسة على وزن سبعة، وقبل زمان المنصور كان وزن المأتين موافقا لوزن مأتين وأربعين فيكون المخرج خمسة على وزن ستة والمخرج هو ربع العشر، فلا تفاوت، والنصاب يعبر بما كان في زمانه عليه السلام وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود في الوضوء.
5 - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين وانه لا يضم أحدهما إلى الاخر ولا مال أحد الشريكين إلى الاخر، وعدم وجوب شئ فيما نقص عن النصاب، وكذا ما بين كل نصابين 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام