8 = باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك والنقار.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة وبكير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في نقر الفضة زكاة.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له: إنه يجتمع عندي الشئ (الكثير قيمته) فيبقى نحوا من سنة أنزكيه؟ فقال: لا كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ قال:
قلت: وما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش، ثم قال إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبايك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن حماد بن عيسى مثله 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل عن بعض أصحابنا أنه قال ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم (11730) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي ابن يقطين، عن أخيه الحسين، عن (بن) علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام