11 = باب استحباب قناعة السائل ودعائه لمن أعطاه، وزيادة اعطاء القانع الشاكر ورد غير القانع.
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن مسمع بن عبد الملك قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام بمنى وبين يدينا عنب نأكله فجاء سائل فسأله فأمر له بعنقود فأعطاه، فقال السائل: لا حاجة لي في هذا، إن كان درهم، فقال: يسع الله لك ولم يعطه شيئا فذهب ثم رجع فقال: ردوا العنقود، فقال: يسع الله لك لم يعطه شيئا، ثم جاء سائل آخر فأخذ أبو عبد الله عليه السلام ثلاث حبات عنب فناولها إياه فأخذ السائل من يده ثم قال: الحمد لله ر ب العالمين الذي رزقني فقال: أبو عبد الله عليه السلام مكانك فحثا ملاء كفيه عنبا فناولها إياه، فأخذها السائل من يده ثم قال: الحمد لله رب العالمين، فقال أبو عبد الله عليه السلام مكانك يا غلام أي شئ معك من الدراهم؟ فإذا معه نحو من عشرين درهما فيما حرزناه أو نحوها، فناولها إياه فأخذها ثم قال الحمد لله هذا منك وحدك لا شريك لك فقال أبو عبد الله عليه السلام مكانك فخلع قميصا كان عليه، فقال: البس هذا، فلبس ثم قال: الحمد لله الذي كساني وسترني يا أبا عبد الله أو قال جزاك الله خيرا لم يدع لأبي عبد الله عليه السلام إلا بذا ثم انصرف فذهب، قال فظننا أنه لو لم يدع له لم يزل يعطيه لأنه (كان) كلما كان يعطيه حمد الله أعطاه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.