قالوا: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس في المال المضطرب به زكاة، فقال له إسماعيل ابنه:
يا أبه جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك، فقال: أي بنى حق أراد الله أن يخرجه فخرج 6 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة (في حديث) قال: سألته عن الرجل يربح في السنة خمسمأة وستمأة وسبعمأة هي نفقته وأصل المال مضاربة، قال: ليس عليه في الربح زكاة. أقول: وقد تقدم ما يدل على حصر الأصناف التي تجب فيها الزكاة وليس منها أمتعة التجارة.
15 = باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكه صاحبه أو العامل به وانه يكفي العامل قول صاحبه أنه يزكيه 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربه هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتجر به؟ فقال: ينبغي له أن يقول لأصحاب المال: زكوه، فان قالوا إنا نزكيه فليس عليه غير ذلك، وإن هم أمروه بأن يزكيه فليفعل، قلت: أرأيت لو قالوا: إنا نزكيه والرجل يعلم أنهم لا يزكونه، فقال: إذا هم أقروا بأنهم يزكونه فليس عليه غير ذلك وإن هم قالوا: إنا لا نزكيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال ولا يعمل به حتى يزكيه (يزكوه).
(11565) 2 - قال الكليني: وفي رواية أخرى عنه إلا أن تطيب نفسك أن تزكيه من ربحك 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأخذن مالا