وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ٦ - الصفحة ٢١٨
57 = باب كراهة امتناع المستحق عن قبول الزكاة واستحيائه بها تحريم ترك أخذها مع الضرورة إليها.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يكون محتاجا يبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها (إلى أن قال:) فقال: ما ينبغي له أن يستحيي مما فرض الله، إنما هي فريضة الله له فلا يستحيى منها.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن علي، عن مروان (هارون) بن مسلم، عن عبد الله بن هلال بن خاقان (حابان) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تارك الزكاة وقد وجبت له مثل مانعها وقد وجبت عليه. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق بإسناده عن مروان بن مسلم مثله.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا (به)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
تارك الزكاة وقد وجبت له كمانعها وقد وجبت عليه. ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن (بن) خالد، عن عبد العظيم (الحسين) ورواه البرقي في (المحاسن)، عن عبد العظيم. أقول: هذا محمول على الكراهة أو على التحريم مع الضرورة.

الباب ٥٧ - فيه ٣ أحاديث:
(١) الفروع ج ١ ص ١٦٠ أخرج صدره في ٢ / ٥٨ (٢) الفروع ج ١ ص ١٦٠ - المقنعة ص ٤٣ - يب ج ١ ص ٨ ٣٧ - الفقيه ج ١ ص ٥ من الزكاة.
في الكافي: هارون بن مسلم، وفى طبعه الجديد والفقيه: مروان بن مسلم.
(3) الفروع ج 1 ص 160 فيه: الحسين بن علي - عقاب الأعمال ص 21 - المحاسن ص 88 في العقاب: أحمد بن محمد بن خالد، عن عبد العظيم.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست