27 = باب ان من أراد دفع الزكاة إلى مستحق جاز له العدول بها إلى غيره قبل التسليم.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له: الرجل يعطى الألف درهم من الزكاة يقسمها فيحدث نفسه أن يعطى الرجل منها، ثم يبدو له ويعتزله فيعطى غيره؟ قال: لا بأس به.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام أو عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يأخذ الشئ الرجل للرجل ثم يبدو له فيجعله لغيره، قال: لا بأس. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الصدقة على ذي الرحم والقرابة.
28 = باب عدم وجوب استيعاب المستحقين بالإعطاء والتسوية بينهم، واستحباب ذلك.
(11990) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن أذينة، عن زرارة، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) إنه قال لعمرو بن عبيد في احتجاجه عليه: ما تقول في الصدقة؟ فقرء عليه الآية " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها " إلى آخر الآية، قال: نعم، فكيف تقسمها؟ قال: اقسمها على ثمانية أجزاء فاعطي كل جزء من الثمانية جزء