عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال: الزكاة المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه.
5 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين (في حديث) أنهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول: إنما الزكاة على الذهب والفضة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شئ.
(11765) 6 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال: لا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك: ويأتي ما يدل عليه، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه 16 = باب حكم مضى حول على رأس المال دون الربح أو على أحد المالين دون الاخر.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد جميعا، عن الوشاء عن أبان، عن شعيب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كل شئ جر عليك المال فزكه، وكل شئ ورثته أو وهب لك فاستقبل به.
أقول يأتي وجهه.
2 - وعن علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن يونس، عن عبد الحميد