5 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن القاسم، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له.
6 - محمد بن الحسن الصفار في (بصائر الدرجات) عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: قرأت عليه آية الخمس فقال: ما كان لله فهو لرسوله، وما كان لرسوله فهو لنا، ثم قال: والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة أحلاء ثم قال: هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للإيمان. وعن أبي محمد، عن عمران بن موسى ابن جعفر، عن علي بن أسباط، عن محمد بن الفضل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
2 = باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب وفي مال الحربي والناصب وعدم وجوبه في غير الأشياء المنصوصة، وانه يجب مرة واحدة.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب. أقول: المراد ليس الخمس الواجب بظاهر القرآن إلا في الغنائم فإن وجوبه فيما سواها إنما ثبت بالسنة، ويمكن أن يراد بالغنائم هنا جميع الأصناف التي يجب فيها الخمس ذكره الشيخ وغيره،