وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، وقال عبد الرحمان: هذا فرق بيننا وبين الناس، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة فيها حقة إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى تسعين، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد مثله، وزاد بعد قوله: إلى تسعين:
فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومأة.
5 - وعنه، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن مقرن بن عبد الله بن زمعة بن سبيع، عن أبيه، عن جده، عن جد أبيه (في حديث) إن أمير المؤمنين كتب له في كتابه بخطه: من لم يكن معه شئ إلا أربعة من الإبل وليس له مال غيرها فليس فيها شئ إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغ ماله خمسا من الإبل ففيها شاة.
6 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين فإذا، بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وأربعين فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها جذعة، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين