أبا عبد الله عليه السلام يقول: تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة، ويجب الفطرة على من عنده قوت السنة وهي سنة مؤكدة على من قبل الزكاة لفقره، وفضيلة لمن قبل الفطرة لمسكنته دون السنة المؤكدة والفريضة.
11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه كان يقول: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، ثم إنه يحتمل أن يكون اعتبار نصف القوت مع القوت في حديث أبي بصير ليصرف في بقية المؤنة من كسوة ونحوها، إذ ليس بداخل في القوت، أو ليصرف في قوت صاحب المال، إذ ليس بداخل في عياله، ويحتمل أن يكون إشارة إلى جواز اعتبار التوسعة في الجملة، وعدم لزوم المضايقة بالاقتصار على أقل الكفاية، وذلك يفهم مما مضى ويأتي.
9 = باب جواز أخذ الفقير للزكاة وإن كان له خادم ودابة ودار مما يحتاج إليه لا ما يزيد عن احتياجه بقدر كفاية سنته 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال: نعم إلا أن تكون داره دار غلة فخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله، فإن لم يكن الغلة تكفيه لنفسه ولعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة، فإن كانت غلتها تكفيهم فلا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن علي بن الحسن، عن الحسن بن سعيد، وبإسناده عن الحسين بن سعيد. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا وكذا الصدوق.