حفص المروزي قال: سمعته يقول: إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة الحديث.
2 - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن حماد ابن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا، فقال: إذا أخرجها من ضمانه فقد برء وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها.
3 - وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ذبيان (دينار) بن حكيم عن الحارث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة.
(12230) 4 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار وغيره قال:
سألته عن الفطرة، فقال: إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
5 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
14 = باب ان مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال وانه لا يجوز دفعها إلى غير مؤمن ولا إلى غير محتاج 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن