2 = باب ان من أتجر بمال الطفل وكان وليا له استحب له تزكيته وإن كان مليا وضمنه واتجر لنفسه فله الربح، ولا تستحب الزكاة للطفل بل للعامل، وان لم يكن وليا ولا مليا لم تستحب وكان ضامنا والربح للطفل.
(11590) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل على مال اليتيم زكاة؟ قال: لا إلا أن يتجر به أو تعمل به.
2 - وعنه عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سعيد السمان قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فان أتجر به فالربح لليتيم، وإن وضع فعلى الذي يتجر به.
3 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي العطارد الخياط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مال اليتيم يكون عندي فأتجر به، فقال: إذا حركته فعليك زكاته، قال: قلت: فاني أحركه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر، قال: عليك زكاته. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن إسماعيل وعن أحمد بن إدريس مثله إلا أنه قال: عليه الزكاة. وباسناده عن محمد بن يعقوب وذكر الذي قبله.
4 - وباسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد