ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون عليه الدين قال: يزكي ماله، ولا يزكي ما عليه من الدين، إنما الزكاة على صاحب المال.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
10 = باب وجوب الزكاة مع الشرائط وإن كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر، وحكم من خلف لأهله نفقة، وحكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشترى.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام وضريس عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا: أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنه يزكيه، وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر منه فليزك ما في يده. أقول: ويدل على ذلك ما سبق من أحاديث وجوب زكاة القرض على المقترض، بل جميع أحاديث وجوب الزكاة عموما، ويأتي ما يدل على الحكمين الأخيرين في زكاة النقدين