عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قال له إبراهيم بن أبي البلاد:
وجبت عليك زكاة، فقال: لا ولكن نفضل ونعطي هكذا، وسئل عن قول الله تعالى وذكر الحديث مثله.
(12625) 3 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن الحكم بن أيمن، عن أبي خالد الكابلي قال: قال: إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كل ما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شئ فإنه إنما يعمل بأمر الله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
3 = باب وجوب قسمة الخمس على مستحقيه بقدر كفايتهم في سنتهم فان أعوز فمن نصيب الامام، فان فضل شئ فهو له، واشتراط الحاجة في اليتيم والمسكين وابن السبيل في بلد الاخذ لا في بلده.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن عبد الصالح عليه السلام (في حديث طويل) قال: وله يعنى للامام نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم، يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم، فان فضل عنهم شئ فهو للوالي فان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن