30 = باب انه إنما تحرم الزكاة على من انتسب إلى هاشم بأبيه لا بأمه، فمن انتسب بأمه خاصة حلت له الزكاة، وحرم عليه الخمس 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح عليه السلام (في حديث طويل): قال: ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فان الصدقات تحل لح ه، وليس له من الخمس شئ، فإن الله يقول: ادعوهم لآبائهم. ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس.
31 = باب جواز اعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة لأن كل ماء بين مكة والمدينة فهو صدقة.
2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن علي بن خلف العطار، عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله الجعفري قال: كنا نمر ونحن صبيان فنشرب من ماء في المسجد من ماء الصدقة، فدعانا جعفر بن محمد عليه السلام فقال: يا بني لا تشربوا من هذا الماء واشربوا من مائي. أقول: هذا محمول على ترجيح الشرب من مائه، لا على تحريم الماء الآخر، أو على كون الماء المنهي عنه قد اشتري من الزكاة.