19 - وعن إسحاق، عن رجل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سهم الصفوة، فقال: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعة أخماس للمجاهدين والقوام، وخمس يقسم فيه سهم رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن نقول: هو لنا، والناس يقولون: ليس لكم، وسهم لذي القربى وهو لنا وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل يقسمه الإمام بينهم، فان أصابهم درهم درهم لكل فرقة منهم نظر الإمام بعد فجعلها في ذي القربى، قال:
يردها إلينا.
20 - وعن المنهال بن عمرو، عن علي بن الحسين عليه السلام قال: قال: ليتامانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
2 = باب عدم وجوب استيعاب كل طائفة من مستحقي الخمس 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سئل عن قول الله عز وجل: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى " فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟
فقال: لرسول الله صلى الله عليه وآله، وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو للإمام، فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع به؟ قال: ذاك إلى الإمام، أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصنع أليس إنما كان يعطي على ما يرى كذلك الامام ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن