9 = باب وجوب الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي عبيدة الحذاء، ورواه المحقق في (المعتبر) عن الحسن ابن محبوب مثله.
2 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن الصادق عليه السلام قال: الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس.
10 = باب وجوب الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز ولم يعرف صاحب الحرام 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن جعفر عن الحكم بن بهلول، عن أبي همام، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إن رجلا أتي أمير المؤمنين عليه السلام فقال، يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فان الله عز وجل قد رضي من